responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 341
خلافا للتقي [1] والحلي [2] فيجب به القضاء خاصة اقتصارا على المجمع عليه. وهو حسن إن لم يوجد دليل آخر، وقد وجد كما ظهر.
ومن هنا يظهر الاجماع على وجوب القضاء. نعم مر عن السيد أنه يلزمه في أحد قوليه عدم وجوبه أيضا [3]، وهو نادر وإن مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين [4].
(وفي) وجوبهما بتعمد (الكذب على الله تعالى والرسول والأئمة عليهم السلام والارتماس قولان).
أولهما: للشيخين [5] والقاضي [6] والتقي [7] في الأول، والصدوق [8] في الثاني، والسيدين في الانتصار [9] والغنية [10]، مدعيين عليه فيهما إجماع الإمامية، وعزاه في المختلف [11] إلى أكثر الأصحاب، وفي الدروس [12] إلى


[1] الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص 183.
[2] السرائر: كتاب الصيام ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 377.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم فيما يفسد الصوم وينقضه ج 3 ص 54.
[4] منهم السبزواري في كفاية الأحكام: كتاب الصوم ص 46 س 16، والمحدث البحراني في الحدائق:
كتاب الصوم إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا ج 13 ص 72.
[5] المفيد في المقنعة: كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم ص 344، والطوسي في المبسوط: كتاب الصوم
فيما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270.
[6] كما في المهذب: كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاة والكفارة ج 1 ص 192.
[7] كما. في الكافي: في صوم شهر رمضان ص 182.
[8] كما في الفقيه: باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ح 1854 ج 2 ص 107، والهداية
من الجوامع الفقهية: كتاب الصوم باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 16 س 20.
[9] الإنتصار: الصوم في القضاء والكفارة ص 62 - 63.
[10] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفارة ص 509، س 12.
[11] مختلف الشيعة: كتاب الصوم مباحث حقيقة وأحكامه ج 1 ص 218 س 19، لكن هذا من كلام
الشيخ في الخلاف، كما نقله العلامة، راجع الخلاف: كتاب الصوم م 85 ج 2 ص 221.
[12] الدروس الشرعية: كتاب الصوم ص 73 س 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست