responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 340
وأما ما حكاه عن بعض أصحابنا من إيجابه القضاء خاصة [1]، فلم نعرف قائله، ولا مستنده، مع أن ما قدمناه من الأدلة على خلافه حجة واضحة.
(والجماع قبلا) إجماعا من المسلمين قاطبة، كما صرح به جماعة [2]، والنصوص به عموما وخصوصا مستفيضة [3].
(و) كذا (دبرا على الأظهر) الأشهر، بناء على ما مر من حصول الفطر به، فيدخل في عموم نحو الصحيح الماضي.
(والامناء بالملاعبة والملامسة) لما مر إليه الإشارة، مع نقل الخلاف فيما لو لم يتعمده عن الإسكافي بإيجابه القضاء خاصة [4]، وعن غيره بنفيه له أيضا [5].
(وإيصال الغبار) الغليظ (إلى الحلق) على الأظهر الأشهر، وفي ظاهر الغنية [6]، وعن صريح نهج الحق الاجماع عليه [7]. وهو الحجة مضافا إلى ما مر من الخبر الصريح [8]، المنجبر ضعفه سندا ومتنا بما مضى، ومن تحقق الافطار به فيجب به الكفارة، لعموم نحو الصحيح الماضي.


[1] نفس المصدر السابق: ص 55.
[2] منهم العلامة في التذكرة: كتاب الصوم في بيان ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 259 س 17،
والسيد السند في المدارك: كتاب الصوم فيما يوجب القضاء والكفارة ج 6 ص 75، والسبزواري في
الذخيرة: كتاب الصوم ص 496 س 22.
[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم انظر أحاديث الباب ج 7 ص 25.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في وجوب القضاء إذا أمنى عند الملامسة ج 1 ص 224
س 35.
[5] كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج 6 ص 61.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص 509 س 8.
[7] نهج الحق: في الصوم م 2 ص 461.
[8] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 48.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست