responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 245
مطلق أو هذا النوع منه للشيعة، ليس باقيا على ظاهره من كونها على العموم والكلية إلى يوم القيامة، بل ينبغي صرف التأويل إليه بحمله على ما يختص بهم عليهم السلام، أو يعمهم وغيره، لكن في زمانهم خاصة، ولهذا شواهد من روايات المسألة.
ومن هنا يظهر الجواب عن الثالث، مع ضعف سند جملة، ومتروكية متن الرواية المتقدمة منه لو أريد منها الحصر الحقيقي، كيف لا وظاهرها الاختصاص بسيدة النساء فاطمة عليها السلام والحجج من ذريتها، وهو شئ لا يقول به أحد من المسلمين. ومع ذلك فقد تضمنت الغنيمة مع الاكتساب، وهؤلاء لم يقولوا باختصاصها بهم عليهم السلام.
وحينئذ فيجب جعل الحصر إضافيا، وجعل ذكرهم عليهم السلام دون غيرهم تغليبا.
وفي قوله عليه السلام: (يضعونه حيث شاؤوا) وكذا قول: (وحرم عليه الصدقة) [1]، إشعار تام بذلك، كما لا يخفى.
وبالجملة لا ريب للأحقر في أن مصرف هذا الخمس مصرف سائر الأخماس. وأما إباحتهم عليهم السلام إياه للشيعة فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(و) زادوا أيضا كما في الكتابين الآخرين (أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم) [2] وعزاه في المنتهى أيضا إلى علمائنا، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه [3] كما في الغنية [4]، فلا إشكال فيه، وإن لم يذكره من القدماء كثير أيما


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج 6 ص 351.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 352
[3] منتهى المطلب: كتاب الخمس ج 1 ص 549 س 1.
[4] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في الخمس ص 507 س 17.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست