responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 244
الفوائد من المكاسب والصناعات والمواريث وغيرها، لأن الجميع غنيمة وفائدة [1] وفي الخبر: عن الآية فقال: هي والله الإفادة يوما بيوم، إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا [2].
وفي الموثق: عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير [3].
وحيث دخلت في الغنيمة ثبت خمسها لجميع الأصناف المذكورة في الآية والسنة المتواترة فإن ظاهرها بل صريحها إفادة التشريك في الاستحقاق في خمس كل غنيمة.
وتخصيصها بما عدا الأرباح للنصوص المتقدمة - مع بعده في الغاية - ليس بأولى من صرف النصوص المزبورة عن ظواهرها بما ذكرنا، بل هو أولى، لاعتضاده بفتوى الأصحاب قاطبة، كما اعترف به من هؤلاء جماعة، أو متأخريهم خاصة، كما في الذخيرة [4]؟ مضافا إلى اعتضاده بأمر آخر وهو دلالة جملة من النصوص.
وكلمة الأصحاب على أن الخمس إنما شرع للسادة عوض الزكاة، إكراما لهم وصيانة عن الأوساخ.
ومن الواضح البين أن خمس ما عدا الأرباح قليلة التحقق في غالب الأزمان، وإنما الغالب حصوله إنما هو منها، فلو خص بالإمام عليه السلام لم يحصل لباقي السادة تلك الكرامة، ولبقوا في مضيق العسر والشدة.
وهذا أوضح شاهد وأبين قرينة على أن ما ورد بإباحتهم الخمس بقول


[1] فقه الإمام الرضا عليه السلام: ب 49 في الغنائم والخمس ص 294.
[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الأنفال ح 8 ج 6 ص 381.
[3] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 ج 6 ص 350.
[4] ذخيرة المعاد: كتاب الخمس في ما يجب فيه الخمس ص 485 س 13.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 5  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست