responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 75
على عدم الوجوب على من اختل فيه أحد الشرائط، فيستصحب إلى زمان الغيبة.
ودعوى اجتماع الشرائط في زمان الغيبة ممنوعة، كيف لا، وهو أول المسألة؟! وليس قولك هذا أولى من قول من يدعي عدم اجتماعها في زماننا، بل هذا أولى لما مضى، مع أن الوجوب المجمع عليه حال الظهور هو العيني لا التخييري، والاستصحاب لو سلم إنما يقتضي ثبوت الأول لا الثاني.
(السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤم غيره إلا لعذر) بلا خلاف فيه بين علمائنا كما في المنتهى، وفي غيره بين المسلمين [1]، وللنص: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع الناس ليس ذلك لأحد غيره [2]. وفي السرائر: لأنه ليس للإمام أن يكلها إلى غيره في بلده مع القدرة والتمكن وسقوط الأعذار [3].
(السابعة: لو ركع) المأموم (مع الإمام في) الركعة (الأولى ومنعه الزحام [4] عن السجود) معه فيها (لم يركع مع الإمام في) الركعة (الثانية) بل يصبر إلى أن يسجد الإمام لها (فإذا سجد الإمام سجد) المأموم معه (ونوى بهما) أي: بالسجدتين المدلول عليهما بالسجود كونهما منه (ل‌) الركعة (الأولى) له، وصحت جمعته إجماعا، كما في المعتبر والمنتهى والتنقيح والذكرى [5].


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 334 س 27، وكشف اللثام: كتاب الصلاة
في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 253 س 24، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 2
[2] وسائل الشيعة ب 20 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 36.
[3] السرائر: كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجمعة ج 1 ص 291.
[4] في المتن المطبوع: " زحام ".
[5] المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 299، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة
الجمعة ج 1 ص 334 س 11، والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في الجمعة ج 1 ص 232، وذكرى
الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 234 س 34.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست