responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 76
(ولو نوى بهما الأخيرة) أو أهمل (بطلت الصلاة) وفاقا للنهاية والحلي [1] وجماعة.
أما على الأول: فلأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف النية، " وإنما الأعمال بالنيات)، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين أخيرتين للأولى ثم أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا. وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين، ومن الثانية ما قبلهما.
وأما على الثاني: فلأن متابعة الإمام تصرفهما أي الثانية ما لم ينوهما للأولى.
(وقيل) في الأول، والقائل المرتضى في المصباح [2] والشيخ في المبسوط والخلاف [3] وغيرهما: لا تبطل بل (يحذفهما ويسجد) أخريين (ل‌) الركعة (الأولى) للنص. وإن كان لم ينو السجدتين للركعة الأولى لم يجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة تامة، وللاجماع على ما في الخلاف [4]. وفيه وهن لمكان الخلاف، وندرة القائل به. وفي الأول قصور من حيث السند، بل والدلالة أيضا كما صرح به جماعة، وذلك لجواز أن يكون قوله - عليه السلام - " وعليه أن يسجد إلى


[1] النهاية: كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ص 157، والسرائر: كتاب الصلاة في أحكام
صلاة الجمعة ج 1 ص 299.
[2] لم تتوفر لدينا نسخته إلا أنه حكي عنه في المعتبر: كتاب الصلاة في بقية الصلوات ج 2 ص 299.
[3] المبسوط: كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145، والخلاف: كتاب الصلاة م 363
ج 1 ص 653.
[4] الخلاف: كتاب الصلاة م 363 ج 1 ص 604.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست