responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 352
المتعقب للجمل المتعددة إليها كلها، لكنه خلاف التحقيق كما حقق في محله مستقصى.
وأما الاستدلال به على المنع فيتوجه عليه - زيادة على ما قدمناه - اختصاصه بصورة التفريط المنافي للعدالة المشترطة إجماعا.
(و) أن يؤم (من يكرهه المأموم) على المشهور، للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه [1] والخصال [2] والأمالي [3] وغيرها من الكتب المعتبرة. خلافا للفاضل في المنتهى [4] فلا يكره مطلقا.
قال: إذ الإثم إنها يتعلق بمن يكرهه لا به، وهو اجتهاد في مقابلة النص، وله في التذكرة [5] ففصل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني، وإلا فالأول، ولا بأس به، للأصل، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني، وهو: كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.
(و) أن يؤم (الأعرابي) وهو المنسوب إلى الأعراب، وهم: سكان البادية ب‌ (المهاجرين) أو سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام، للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الاطلاق كما في جملة منها، والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها، وعليه عامة أصحابنا إلا نادرا، وهو: الجعفي على ما حكاه عنه في الذكرى [6].
وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء حتى ادعى عليه في الخلاف الاجماع [7]،


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ح 131 ص 59.
[2] الخصال: باب الأربعة ح 94 ج 1 ص 242.
[3] لم نعثر عليه في أمالي الصدوق، ولكن نقله عن الأمالي في الحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في صلاة
الجماعة ج 11 ص 225، ولعله خلط بين الصدوق والطوسي، والصحيح أمالي الطوسي كما في
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 418.
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 26.
[5] تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 179 س 36.
[6] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 35.
[7] الخلاف: كتاب الصلاة م 312 ج 1 ص 561.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست