responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 353
بل لا خلاف أجده بينهم صريحا، إلا من الحلي فأفتى بالكراهة [1]، وتبعه الماتن والمتأخرون قاطبة. ولعله لقوة احتمال اختصاص الأعرابي الوارد في الصحاح، وكلمة المانعين من قدماء الأصحاب بمن لا يعرف محاسن الاسلام ولا وصفها ومن يلزمه المهاجرة وجوبا، لأنه الغالب المتبادر منه عند إطلاقه يومئذ، بل مطلقا. ولا ريب في المنع عن إمامته حينئذ، لعدم العدالة المشترطة في الصحة إجماعا. وعليه فلا يتوجه المنع مطلقا.
هذا، ويمكن أن يكون المراد بالأعرابي: الأعرابي بعد الهجرة كما يفهم من بعض الروايات المتقدمة في الأغلف، ويشعر به بعض الصحاح المتقدمة.
والتعرب بعد الهجرة من الكبائر، اتفاقا فتوى ورواية. وعليه فيتوجه المنع كما في سابقه لما عرفته، ولكن المنع فيه لا يستلزم المنع في الأعرابي بالمعنى الذي فسرنا به العبارة، لكن إرادة هذا خلاف، ما يظهر من الجماعة، بل صرح بما ذكرناه في تفسيره أولا جملة.
ويومئ إليه المرتضوي المروي عن بعض الكتب المعتبرة.، قال: وكره أن يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة [3]. وتقييد بعض الصحاح كسائر الأصحاب - المنع عن إمامته بما إذا كانت بالمهاجرين - مشعر، بل ظاهر باختصاصه به وجوازها بمثله، وهو لا يلائم ما قدمناه من الاحتمال الأول أيضا، لعدم فرق عليه في المنع التحريمي بين اقتدائه بمثله وبغيره، مع أن تخصيصه بالذكر في مقابلة الفاسق كالصريح في: أن المنع من غير جهته، وإلا فالفسق فيه على تقديره أحد أقسامه، ولا فائدة ظاهرة في تخصيصه بالذكر وافراده به. وعليه فالمنع مطلقا قوي عملا بظاهر النهي المعتضد بالشهرة القديمة


[1] السرائر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 281.
[2] قرب الإسناد: ص 73.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست