responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 337
(و) كل من: (صاحب المسجد) وهو: الإمام الراتب فيه (و) صاحب (المنزل) فيه (و) صاحب (الإمارة) من قبل العادل في إمارته مع اجتماع الشرائط المعتبرة في الإمامة (أولى) بها (من غيره) مطلقا ولو كان أفضل منهم، عدا إمام الأصل مع حضوره، فإنه أولى منهم ومن غيرهم مطلقا، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح الفاضل في المنتهى في الجميع [1]، وكذا غيره مستفيضا، إلا أنهم لم يتعرضوا لنقله في أولوية الإمام على غيره مطلقا، ولكنهم قطعوا بها مشعرين بعدم الخلاف فيها أيضا، بل كونه ضروريا والأصل في جميع ذلك بعده النصوص المستفيضة، وهي فيما يتعلق بما عدا الأول مشهورة من طرق الخاصة والعامة وفيما يتعلق به الرضوي في موضعين منه: وصاحب المسجد أحق بمسجده [2]. ونحوه الصادقي المروي في الدعائم.
وأظهر منهما النبوي المروي فيه: وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم، إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة [3]. وفي إطلاقه: تأييد لما ذكره الشهيدان من: رجحان صاحب الإمارة على صاحبيه حيث اجتمعوا [4]، إلا أن يحمل الأمير فيه على الأصلي كما هو الظاهر بحكم التبادر. وعليه فترجيحهما عليه لعله أولى كما صرح به بعض أصحابا [5] لاطلاق النص والفتوى بأنهما في محلهما أولى، مع عدم معلومية شمول أولوية ذي الإمارة لنحو مفروضنا. فتأمل جدا.


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 374 س 28.
[2] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 12 في صلاة الجماعة ص 124، 143.
[3] دعائم الاسلام: في ذكر الإمامة ج 1 ص 152 س 13 و 9، باختلاف يسير في الثاني.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 13، والروضة البهية: كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ج 1 ص 813.
[5] روض الجنان: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 366 س 5.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست