responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 336
للصحاح: تؤمهن في النافلة، وأما في المكتوبة فلا [1]. وأجيب عنها بالندرة في المعتبر [2] والمنتهى [3] بل صرح في الأخير بعدم قائل بها منا مؤذنا بإجماعنا عليه كما قدمنا.
ولو سلم عدم ندورها فهي غير مكافئة لما قدمنا، لاعتضاده بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع والاجماعات المنقولة دونها، مع ظهورها في جواز الجماعة في النافلة مطلقا، وهو غير مرضي عند أصحابنا كما قدمنا، إلا أن تقيد بنافلة يجوز فيها، لكن فيه صرف للمطلق إلى أندر أفرادها، فهي نادرة من هذا الوجه أيضا، ولأجله يمكن حملها على التقية، سيما وأن ما فيها من التفصيل مذهب جماعة من العامة كما حكاه في المنتهى، مع أن المنع مطلقا، كما ربما ينسب إلى الجعفي والمرتضى مذهب أكثرهم وإن اختلفوا فيه كراهة وتحر بما.
وعلى هذا فأخبارنا أبعد مما عليه أكثر هؤلاء - خذلهم الله تعالى - وأشهر بين أصحابنا، فتكون بالترجيح أولى. ولا بد من طرح ما خالفها وإن كان صحاحا، أو حملها على التقية، أو عدم تأكد الاستحباب كما في الذكرى لا على الكراهة [4]، لثبوت الاستحباب عندنا كما صرح به في المنتهى [5] مؤذنا بإجماعنا عليه كما صرح به في الخلاف [6] أيضا، أو كون المراد من النافلة والمكتوبة: الجماعة، لا الصلاة كما فهمه الجماعة بهما قيل، ولا بأس به وإن بعد غايته جمعا بين الأدلة. ومن أراد تحقيق المسألة زيادة على ما هنا فعليه بمراجعة الشرح فقد أشبعنا الكلام فيها ثمة.


[1] وسائل الشيعة: ب 20 من أبو أب صلاة الجماعة ح 12، ج 5، ص 408.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 2 ص 427.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 368 س 16.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 265 س 28.
[5] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 368 س 5.
[6] الخلاف: كتاب الصلاة م 313 ج 1 ص 562.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست