responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 208
للركوع في الحكم فاستحب فيهما حكم التلفيق الثابت للركوع [1]، وضعف هذا الاستدلال ظاهر.
(ويعيد) الصلاة (لو زاد) فيها (ركوعا أو سجدتين) مطلقا (عمدا) كانت الزيادة (أو سهوا) وكذا غيرهما من الأركان إلا ما استثني بلا خلاف أجده. وبه صرح جماعة لكونها كالنقيصة مغيرة لهيئة العبادة التوقيفية، موجبة لبقاء الذمة تحت العهدة، ومع ذلك المعتبرة به مستفيضة.
منها الصحيح: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل الصلاة استقبالا [2]. وبمعناه الموثق وغيره [3]. وفي الموثقين القريب أحدهما من الصحيح، بل صحيح: لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة [4]. ومقابلة الركعة فيهما بالسجدة قرينة على أن المراد بالركعة: الركوع، ولا قائل بالفرق بينه وبين سجدتين. وخروج كثير من الأفراد من إطلاق الصحيح الأول وما في معناه غير قادح ولو كانت أكثر، إذ ليس كالعموم اللغوي لا يقبل التخصيص إلا أن يبقى الأقل.
فما يقال في الجواب عنهما من حملهما على زيادة ركعة حذرا عن ارتكاب التخصيص البعيد ضعيف. وأضعف منه التأمل في الدليل الأول مع عدم ظهور وجهه، سيما وإن دأب العلماء - حتى المتأمل - التمسك به في إثبات كثير من الواجبات في العبادات وبطلانها بالاخلال بها مطلقا.
وكما تبطل بزيادة أحد الركنين كذا تبطل بزيادة ركعة مطلقا على الأشهر الأقوى لما مضى من الأدلة، حتى القاعدة، بناء على المختار من وجوب التسليم


[1] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 129 س 1.
[2] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 938.
[3] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 و 3 ج 5 ص 332.
[4] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 938.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست