responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 209
وجزئيته مطلقا، وكذا على غيره، لكن في الجملة، مضافا إلى بعض الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة والمخالفة للعامة: في رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال: إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد [1]. خلافا للإسكافي فلا إعادة في الرابعة إن جلس بعدها بقدر التشهد [2].
واختاره الفاضلان في المعتبر والتحرير والمختلف [3]، للصحيحين [4]، ولأن نسيان التشهد غير مبطل، فإذا جلس بقدره فقد فصل بين الفرض والزيادة. وفيهما نظر لضعف الثاني بأن تحقق الفصل بالجلوس لا يقتضي عدم وقوع الزيادة في أثناء الصلاة، والخبرين بأن الظاهر أن المراد من الجلوس فيهما بقدر التشهد لشيوع مثل هذا الاطلاق، وندور تحقق الجلوس بقدره من دون الاتيان به. ولو سلم فني مكافأتهما - لما مر من الأدلة - مناقشة واضحة، سيما بعد احتمالهما الحمل على التقية بهما صرح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة [5] المشهور رأيه في جميع الأزمنة، وعليه أكثر العامة.
وقيل: إن تشهد قبل الزيادة فلا إعادة عملا بظاهر الصحيحين بالتقريب الذي عرفته، ولذا جعلا من أدلة استحباب التسليم لا التشهد [6].
وفيه ما عرفته من عدم المكافأة للأدلة المشهورة هنا، مضافا إلى أدلة وجوب التسليم المتقدمة في بحثه.


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ت 3 ج 5 ص 332.
[2] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 14.
[3] المعتبر: كتاب الصلاة في أحكام السهو خ 2 ص 380، وتحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الخلل
الواقع في الصلاة ج 1 ص 49 س 10، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135
س 17.
[4] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 و 5 ج 5 ص 332.
[5] منهم الشيخ في الخلاف: م 196 ج 1 ص 451، والمحقق في المعتبر: ج 2 ص 380 وغيرهما.
[6] القائل بذلك الشهيد الأول ظاهرا، انظر الذكرى: ص 219 س 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست