responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 101
(ويقنت) وجوبا (مع كل تكبيرة) أي: بعدها (بالمرسوم استحبابا) ولم يتعين، بل يقنت بما شاء من الكلام الحسن كما في الصحيح [1] المعتضد باختلاف النصوص في القنوت المأثور، مع أنه لا خلاف فيه إلا من الحلبي، فقال: يلزمه أن يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: " اللهم أهل الكبرياء والعظمة " [2]. وهو شاذ، مع أن في الذكرى: إن أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق، وإن أراد به الوجوب عينا فممنوع [3]. وما قلناه من وجوب القنوتات هو المشهور بين الأصحاب. وفي الانتصار والغنية: الاجماع عليه [4]. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في وجوب التكبيرات من الأدلة.
خلافا للخلاف [5] وجماعة، فتستحب للأصل. ويضعف بما مر، ولعدم نصوصية الأخبار والصلوات في الوجوب، ويضعف بكفاية الظهور، ولخصوص ظاهر قوله في المضمر: وينبغي أن يقنت بين كل تكبيرتين ويدعو الله تعالى [6]. وفيه بعد الاغماض عن قصور السند أو ضعفه، وعدم وضوح ظهوره لكثرة الأخبار والفتاوى في التعبير عن الواجبات ب‌ (ينبغي) أن في بعض النسخ " وينبغي أن يتضرع " [7] ولاستلزام استحباب التكبيرات استحبابها، وهو ضعيف بما مضى.
(وسننها) أمور: (الإصحار بها) أي: الخروج إلى الصحراء، لفعلها


[1] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 1 ج 5 ص 131، باختلاف في اللفظ.
[2] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 154.
[3] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في تكبيرات العيدين ص 242 س 18.
[4] الإنتصار: في صلاة العيدين ص 57، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الصلاة في صلاة
العيدين ص 499 س 31.
[5] الخلاف: كتاب الصلاة م 424 ج 1 ص 651.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ذيل ح 19 ج 5 ص 109، وفيه: (يتضرع) بدل
(يقنت).
[7] المصدر السابق، وتهذيب الأحكام: كتاب الصلاة باب 6 في صلاة العيدين، ذيل ح 283 ج 3 ص 130.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست