responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 100
في المنتهى، فقال: الوجه عندي أن التكبير مستحب لما يأتي، فجائز فيه الزيادة والنقصان [1]. وهو حسن، لكن القول بالاستحباب ضعيف بمخالفته التأسي، وظاهر النصوص والاجماع المنقول عن ظاهر الانتصار المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مع عدم وضوح دليلا عليه، عدا الأصل المضعف بما مر، والصحيح وغيره المحمولين على تقدير تسليم دلالتهما على التقية كما في الاستبصار وغيره. قال: لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به، واجماع الفرقة المحقة على ما قدمنا [3].
ومحل هذه التكبيرات (بعد قراءة الحمد والسورة [3] وقبل تكبير الركوع على) الأظهر (الأشهر) بين الطائفة، وفي صريح الانتصار والخلاف الاجماع عليه [4]. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة " خلافا للإسكافي والصدوق في الهداية، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة [5]. وبه أخبار صحيحة [6]، لكنها محمولة على التقية.
قال الشيخ: لأنها موافقة لمذاهب العامة [7]. وللمفيد وغيره قول آخر [8] ذكرته في الشرح.


[1] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 341 س 6.
[2] الاستبصار: ب 278 باب عدد التكبيرات في صلاة العيدين ذيل ح 5 ج 1 ص 447.
[3] في المتن المطبوع: " في الركعتين " بعد قوله والسورة.
[4] الإنتصار: في صلاة العيدين صلاة، والخلاف: كتاب الصلاة م 430 و 431 ج 1
ص 658 و 660.
[5] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة قي صلاة العيدين ج 1 ص 111 س 36، والهداية (الجوامع الفقهية):
باب صلاة العيدين ص 56 س 31.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ج 16 و 18 و 20 ج 5 ص 108 و 109.
[7] الاستبصار: كتاب الصلاة باب 279 في كيفية التكبير في صلاة العيدين ج 1 ص 451 ح 1740.
[8] المقنعة: كتاب الصلاة في صلاة العيدين ص 194.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست