responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 347
وهل يجتزئ المنفرد بأذان المنفرد؟ قال الشهيد - رحمه الله - نظر، أقربه ذلك، لأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى [1]. وهو حسن.
ثم إن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المؤذن، بين كونه مؤذن مصر أو مسجد أو منفرد. وجزم بعضهم باختصاص الحكم بمؤذن الجماعة والمصر، ومنع من الاجتزاء بسماع أذان المنفرد بأذانه، وهو ما عدا مؤذن الجماعة والمصر.
وحمل قولهم: " وإن كان منفردا " على أن المراد بالمنفرد: المنفرد بصلاته، لا بأذانه [2]، وهو خروج من إطلاق النصوص والفتاوى المتقدمين، بل ظاهر الأخيرين منها.
(الثانية: من أحدث) في الأذان والإقامة بنى بعد الطهارة وقبلها إذا لم يقع فصل فاحش، ولا يستأنف، بناء على عدم اشتراط الطهارة فيهما، ولكن الأفضل إعادة الإقامة، لتأكد استحبابها فيها.
وللخبر المروي عن قرب الإسناد: عن المؤذن يحدث في أذانه أو في إقامته، قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة [3].
وقريب منة آخر: الإقامة من الصلاة [4]. ومن حكما الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها، فتكون الإقامة كذلك. ويأتي على القول بالاشتراط وجوبها.


[1] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 173 س 36.
[2] وهو الشهيد الثاني - قدس سره - في مسالك الأفهام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 28 س 5
[3] قرب الإسناد: ص 85.
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 12 ج 4 ص 630.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست