responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 348
ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي: الصلاة، (ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة، كما عن صريح المبسوط [1]. قيل: والفرق ظاهر [2]، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من: أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في الصلاة - قد - صل [3]، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة.
وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح: لا تتكلم إذا ألحت، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة [4].
(الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام) لما مر من: عدم الاعتداد بأذان المخالف، وللنصوص.
منها: أذن خلف من قرأت خلفه [5].
(ولو خشي فوات الصلاة) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين، و (قد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة.


[1] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 98.
[2] والقائل هو المفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 210
س 27.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 258 س 7.
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 629.
[5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 664.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست