ولو أحدث (في الصلاة أعادها) أي: الصلاة، (ولا يعيد الإقامة إلا مع الكلام) بما لا يتعلق بالصلاة، وإن أوجبنا الإعادة مع الحدث في الإقامة، كما عن صريح المبسوط [1]. قيل: والفرق ظاهر [2]، ولعل وجهه ما ذكره في المنتهى بعد أن عزى الحكم إلى الشيخ من: أن فائدة الإقامة - وهي الدخول في الصلاة - قد - صل [3]، والأولى الإعادة كما يفهم من الرواية الأخيرة. وأما الإعادة مع التكلم فللصحيح: لا تتكلم إذا ألحت، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة [4]. (الثالثة: من صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام) لما مر من: عدم الاعتداد بأذان المخالف، وللنصوص. منها: أذن خلف من قرأت خلفه [5]. (ولو خشي فوات الصلاة) خلفه (اقتصر من فصوله على تكبيرتين، و (قد قامت الصلاة) مرتين وتهليلة، كما في الصحيح المتقدم في بيان فصول الأذان والإقامة.
[1] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها ج 1 ص 98. [2] والقائل هو المفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 210 س 27. [3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 258 س 7. [4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 629. [5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 664.