responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 323
في محله مستقصى، وعلى تقديره فهو مجبور بعمل الأصحاب.
والاجتزاء بأذان الغير لعله لمصادفة نية السامع للجماعة، فكأنه أذن لها بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
ويعضد المختار عموم ما دل على تأكد استحباب الأذان والإقامة في صلاة الجماعة [1]، والمتبادر منهما ما وقع في حال نية الجماعة، لا قبلها، ومع ذلك فالاستئناف أحوط وأولى.
(وأما كيفيته) فاعلم: أنه (لا يجوز) [2] الأذان (لفريضة إلا بعد دخول وقتها) إجماعا، وللتأسي، والنصوص، والأصل لوضعه للاعلام بدخول وقت الصلاة، والحث عليها.
(ويقدم [3] في الصبح رخصة) على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وظاهر المنتهى دعوى الاجماع عليه [4] كالمعتبر [5] [6]، وقريب منه الذكرى في موضع [7] حيث ينقل فيه خلافا [8]، وكذا المحقق الثاني في شرح القواعد [9]، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. بل ادعى العماني تواترها [10]


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 625.
[2] في المتن المطبوع: (فلا يؤذن).
[3] في المتن المطبوع: (ويتقدم).
[4] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 261 السطر الأخير.
[5] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 138.
[6] في نسخة (م) و " ق " و (ش) لا توجد كلمة " كالمعتبر ".
[7] في نسخة (م) و (ق) و (ش) لا توجد جملة (في موضع).
[8] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 169 س 13.
[9] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 174 م
[10] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 89 س 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست