responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 322
(ولو انفضت) وتفرقت الصفوف بأن لا يبقى منهم ولا واحد كما يستفاد من بعض الروايات السابقة، وصرح به جماعة، فيكون مبينا لباقي الروايات المطلقة، مع ظهور بعضها فيه (أذن الآخرون وأقاموا) بلا خلاف، للأصل، وما مر من النصوص.
(ولو أذن)، وأقام (بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف) لهما، وفاقا للمشهور، وللموثق: في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده، فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم [1].
قال الشهيد في الذكرى: وبه أفتى الأصحاب، ولم أر له رادا، سوى الشيخ نجم الدين، فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية، وقرب الاجتزاء بالأذان والإقامة أولا [2]. وفيه إشعار بالاجماع على مضمون الخبر كعبارته في الدروس [3]، وعبارة المحقق الثاني في شرح القواعد [4]، وإن نقل الخلاف عن. الفاضل في المنتهي أيضا [5]، وموافقة الماتن في الاجتزاء [6]، وبه صرح في التحرير أيضا [7] واحتجا عليه بأنه قد ثبت جواز اجتزائه بأذان غيره مع الانفراد، فبأذان نفسه أولى، ولا معارض له سوى الموثق، وقد عرفت تضعيفه سندا في المعتبر، وكذا في المنتهى [8]. وفيه نظر، لمنع الضعف أو لا، لكونه موثقا، وهو حجة كما قرر


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 2 ص 655.
[2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 174 س 1.
[3] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 32 س 20.
[4] جامع المقاصد: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 173.
[5] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 260 س 25.
[6] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 137.
[7] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 34 السطر الأخير.
[8] لا يخفى على المراجع أنه لم يتقدم من المصنف " تضعيف السند " في المعتبر والمنتهى، وإنما الذي تقدم
منه هو عن الذكرى فقط.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست