responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 313
والاعلام، وشرعهما لذلك [1]، وفي الاستناد إليه، سيما في مقابلة النصوص إشكال، إلا أن المقام مقام الاستحباب، لا بأس فيه بمتابعة الأصحاب.
وهذه النصوص وإن أفادت الوجوب في الصلاتين لكنها محمولة على تأكد الاستحباب، جمعا بينهما وبين الصحاح المستفيضة وغيرها، وهي ما بين مطلقة للاستحباب كما مر.
والصحيح: أنه - عليه السلام - كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة، ولم يؤذن [2].
والصحيح: يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان [3].
ومصرح به في المغرب كالصحيح: عن الإقامة بغير أذان في المغرب: فقال: ليس به بأس، وما أحب أن يعتاد [4]. ولا قائل بالفرق بينها وبين الغداة.
فالقول بوجوبهما فيهما كما عن العماني والمرتضى والإسكافي [5] ضعيف.
وأضعف منه مصير الأول إلى شرطيتهما فيهما، وبطلانهما بدونها، إذ لا أثر لذلك في النصوص المتقدمة وغيرها أصلا.
(وقاضي الفرائض الخمس) اليومية (يؤذن) ويقيم (لأول) صلاة من (ورده [6]، ثم يقيم لكل صلاة واحدة) بلا خلاف، للصحيحين [7]


[1] المعتبر: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 135، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في الأذان
والإقامة ج 1 ص 260 س 8.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 و ح 5 ج 4 ص 622.
[3] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 و ح 5 ج 4 ص 622.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان، والإقامة ح 6 ج 4 ص 624.
[5] كما في مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 87 س 25، وجمل العلم والعمل
(رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في حكم الأذان والإقامة ج 3 ص 29، وكما في مختلف الشيعة:
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 87 س 18.
[6] في المطبوع من الشرح: " وروده "، والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع.
[7] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 211، ووسائل الشيعة: ب 1 من أبواب
قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 348.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست