responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 312
أبا عبد الله - عليه السلام - قلت: تحضرني الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم [1].
والخبر: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة [2]. وقصور سنده ودلالتهما بالأخصية من المدعى مجبور بالشهرة، وعدم القائل بالفرق أصلا.
(ويتأكد الاستحباب) فيهما (فيما يجهر فيه) بالقراءة كالصبح والعشائين (وآكده الغداة والمغرب) للمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح والموثق وغيرها.
ففي الصحيح: يجزيك في الصلاة إقامة واحدة، إلا الغداة والمغرب [3].
وفيه: أن أدنى ما يجزي من الأذان أن يفتتح الليل بأذان وإقامة، ويفتتح النهار بأذان وإقامة [4].
وفيه: ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة، في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر، وتجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل [5]. وصريحه كظاهر البواقي مساواة العشاء للظهرين في استحباب الأذان.
فما في المتن والشرائع وعبائر كثير من تأكده في العشاء [6] غير ظاهر الوجه، عدا ما وجه به في المعتبر والمنتهى من: أن الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه


[1] قرب الإسناد: ص 76.
[2] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج 4 ص 622.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 624.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 623.
[5] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 623.
[6] شرائع الاسلام: كتاب الصلاة في الأذان والقامة ج 1 ص 74.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست