responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 283
التحرير [1] والمنتهى [2] للموثق: عن الصلاة في أعطان الإبل، ومرابض البقر والغنم، فقال: إن نصحه بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، وأما مرابط الخيل والبغال فلا [3]. وهو معارض بما هو أكثر عددا، وأصح سندا، واعتضادا بفتوى الفقهاء، والأصل والعموم المتقدمين مرارا.
(وقيل: تكره) الصلاة إلى باب مفتوح، أو إنسان مواجه) والقائل: الحلبي كما حكاه عنه الأصحاب [4]، مؤذنين بعدم الوقوف له على مستند.
إلا أن بعضهم استدل له في الأول باستفاضة الأخبار باستحباب السترة ممن يمر بين يديه ولو بعود أو عنزة أو قصبة أو قلنسوة أو كومة من تراب.
وفي الثاني بالخبر المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة، قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه [5].
وفي كتاب دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم [6]. والاستدلال الأول غير مفهوم، والثاني معارض بالأخبار الكثيرة، النافية للبأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة وجالسة ومضطجعة [7]، إلا أن يخص البأس المنفي فيها بالحرمة جمعا، ولكنه فرع التكافؤ المفقود هنا، إلا أن يكون في مقام الكراهة مغتفرا.


[1] تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 33 س 15.
[2] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 4.
[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان الصلاة ح 4 ج 3 ص 443.
[4] حكاه عنه العلامة في تذكرة الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88، س 37.
[5] والمستدل هو كاشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 200 س 25 و 29.
[6] دعائم الاسلام:. في ذكر المساجد ج 1 ص 155، وفيه " بين يريه نائم ".
[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 425.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست