معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة [1]. (ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها [2]. وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الأولين [3] خلافا للمحكي عن المراسم [4] والمهذب [5] والغنية [6] والسرائر [7] والاصباح [8] والإشارة [9] والنزهة [10]، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا [11]. ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه [12] ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن. وفي الصحيح: رش وصل [13] وظاهره استحباب الرش، وبه صرح في المنتهى [14]، وللحلبي في الأخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في
[1] منهم العلامة في نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 348، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: باب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 139، والشهيد الثاني في روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 230 س 15. [2] وسائل الشيعة: ب 13 و 17 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 438 و 442. [3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 31. [4] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65. [5] المهذب: كتاب الصلاة باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا تجوز ج 1 ص 75. [6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34. [7] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس، المصلي و... ج 1 ص 270. [8] كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 197 س 40. [9] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 121 س 21. [10] نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص 26، وفيه أنه ذكر " الكنائس " فقط. [11] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 28 س 10. [12] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 35. [13] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 438. [14] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 36.