responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282
معللين بحصول التشاغل المرغوب عنه في الصلاة [1].
(ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم) أن يصلي فيها على المشهور، لنفي البأس عنها في النصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها [2].
وفي ظاهر المنتهى الاجماع عليه في الأولين [3] خلافا للمحكي عن المراسم [4] والمهذب [5] والغنية [6] والسرائر [7] والاصباح [8] والإشارة [9] والنزهة [10]، فكرهوها فيهما، وهو خيرة الدروس أيضا [11]. ولم أظفر بمستند لهم، سوى توهم النجاسة والتشبه بأهلها، وعن الغنية الاجماع عليه [12] ولا بأس به مسامحة في أدلة السنن.
وفي الصحيح: رش وصل [13] وظاهره استحباب الرش، وبه صرح في المنتهى [14]، وللحلبي في الأخير، فحرم مترددا في الفساد، كما حكي عنه في


[1] منهم العلامة في نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 348، والمحقق الثاني في
جامع المقاصد: باب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 139، والشهيد الثاني في روض الجنان:
كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 230 س 15.
[2] وسائل الشيعة: ب 13 و 17 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 438 و 442.
[3] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 31.
[4] المراسم: كتاب الصلاة في أحكام المكان ص 65.
[5] المهذب: كتاب الصلاة باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا تجوز ج 1 ص 75.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 34.
[7] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس، المصلي و... ج 1 ص 270.
[8] كما في كشف اللثام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 197 س 40.
[9] إشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 121 س 21.
[10] نزهة الناظر: في مواضع تكره الصلاة فيها ص 26، وفيه أنه ذكر " الكنائس " فقط.
[11] الدروس الشرعية: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 28 س 10.
[12] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 35.
[13] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 438.
[14] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 246 س 36.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست