الصدوق [1] والشيخان [2] فيما حكي عنهم. خلافا للسرائر [3] وعامة المتأخرين، فحملوه على الكراهة جمعا بينها وبين الأصل والعمومات، المؤيدة بالمعتبرين: أحدهما الصحيح: لا بأس أن يصلى بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطرق، ويكره أن يصلى في الجواد [4]. وفي غيره " لا ينبغي " لظهورهما في الكراهة. ولا بأس به، سيما مع دعوى المنتهى في ظاهر كلامه أن عليه إجماعنا [5]. ويستفاد من جملة من النصوص، وفيها الموثق: كراهة الصلاة في مطلق الطرق الموطوءة [6]. وبه صرج جماعة [7]، ولا بأس به أيضا للمسامحة، سيما مع اعتبار سند الموثقة، لكنها معارضة بالنصوص المتضمنة لنفي البأس عن الصلاة في الظواهر التي بين الجواد، وفيها الصحيح وغيره [8]، وهو الأوفق بفتوى الأكثر، إلا أن عموم الكراهة - ولو مختلفة المراتب - طريق الجمع، وأنسب بباب الكراهة بناء على المسامحة.
[1] من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها و... ج 1 ص 243، ذيل الحديث 727. [2] المقنعة: كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس و... ص 151، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و... ص 100. [3] السرائر: كتاب الصلاة باب القول في لباس المصلي و... ج 1 ص 266. [4] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 444، والآخر: ب 19 من أبواب مكان المصلي ح 2 ج 3 ص 445. [5] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 247 ص 2 - 3. [6] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان الصلي ح 6 ج 3 ص 445. [7] منهم: روض الجنان: كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 229 س 22، وكاشف اللثام: كتاب المصلاة في مكان المصلي ص 199 س 14، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في مكان المصلي ح 7 ص 209. [8] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 444.