responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 279
إلى اعتضادها بالأصل والعمومات.
فالقول بالمنع ضعيف، ولا سيما في بيوت النيران، لعدم ورود نص فيها بالكلية، وإنما علل المنع فيها بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها [1]. وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر صاحبي المدارك والذخيرة، بل صريحهما حيث إنهما بعد تضعيف التعليل احتملا اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه [2]، بل قطع به في المدارك [3].
وذكر جماعة أن المراد ببيوت النيران: المواضع المعدة لاضرامها فيها كالأترن والفرن، لا ما وجد فيه نار مع عدم إعداده كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر [4].
(وفي جواد [5] الطرق) أي: العظمى منها، وهي التي يكثر سلوكها، كما ذكره جماعة [6]، للنهي عنه في الصحيحين [7] وغيرهما [8]، وأخذ بظاهره


[1] والمعلل هو العلامة " قدس سره " في تذكرة الفقهاء: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 88
س 18، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 247 س 2.
[2] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232، وذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في
مكان المصلي ص 245 س 26.
[3] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232.
[4] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 549، وسبطه في
مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 232، والبحراني في الحدائق الناضرة:
كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 7 ص 235، ومنهم الشهيد الثاني في روض الجنان وغيرهم:
كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 229 س 22.
[5] في المتن المطبوع: (جوار) والصحيح ما أثبتناه.
[6] وسبطه في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 3 ص 233، وصاحب ذخيرة المعاد:
كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 245 س 37.
[7] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلي ح 1 و 2 ج 3 ص 444 و 445.
[8] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب مكان المصلي ج 3 ص 444.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست