responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 141
الفوت حقيقة، ولا يصدق هنا كذلك، بناء على أن الامتثال يقتضي الاجزاء، ومعه لا يصدق الفوت قطعا، ومع التنزل فلا أقل من التردد في الصدق وعدمه.
وبمجرده لا يخرج عن الأصل القطعي.
ومن هنا: يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم وجوب القضاء، كما عليه جماعة من أصحابنا: كالشيخين [1] وغيرهما، كثير من المتأخرين وزادوا، فألحقوه به في جميع الأحكام، حتى في عدم الإعادة. ولو صلى منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب، كما صرح الماتن هنا. وهو حسن، لعموم النصوص المتقدمة في هذه الصورة له كعموم بعض الصحاح النافية للقضاء خارج الوقت [2] له أيضا، بل وللجاهل مطلقا.
ولولاه لأشكل الالحاق كليا، لاقتضاء الأصل إعادة ما صلى إلى غير القبلة ولو لم يصل إلى حد التشريق والتقريب، كما ستعرفه. خلافا لآخرين ومنهم الماتن في ظاهر عبارته هنا، فمنعوا عن إلحاقهما مطلقا، عملا بالأصول، وتنزيلا للنصوص على الظان بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهما.
وفيهما نظر، لاختصاص الأصول بمنع الالحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت، لا غيرها، بل مقتضاها فيه الالحاق جدا، أما صورة عدم القضاء فلما مضى.
وأما صورة الإعادة في الوقت، كما إذا صلى مشرقا ومغربا فلبقاء وقت الأمر بالأداء، فيجب امتثاله بعد ظهور المخالفة والخطأ، مضافا إلى فحوى ما دل على لزومها على الظان، فهاهنا أولى.
وأما دعوى اختصاص النصوص به فممنوعة في بعضها، لعمومه له وللناسي، بل الجاهل أيضا بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال، مع قيام


[1] المقنعة: كتاب الصلاة باب 6 في القبلة ص 97، والنهاية: كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 64.
[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 229.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست