responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 142
الاحتمال المقتضي للعموم في المقال. لكن الحكم بشموله للجاهل بالحكم - نظرا إلى قطعية ما دل على كونه كالعامد - لا يخلو عن إشكال، والاحتياط فيه لا يترك على حال.
ثم إن هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة بما قدمناه، وإذا تبين في أثنائها فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث، إلا أنه يستدير إلى القبلة في الصورة الأولى منها بلا خلاف، بل عليه الاجماع في صريح المدارك [1] وعن ظاهر المعتبر [2] وعن المبسوط، وفي غيره نفي الخلاف عنه [3] وهو الحجة، مضافا صريح موثقة عمار السابقة، وفيها الدلالة على الاستئناف في الصورة الثالثة، ولا خلاف فيها أيضا على الظاهر المحكي عن المبسوط [4].
ويحتمل شمولها للصورة الثانية أيضا إن عممنا الاستدبار فيها، للتشريق والتغريب، كما هو ظاهر سياقها، وتقدم الإشارة إليه سابقا، وفيها الحجة - حينئذ - على المبسوط [5] فيما حكي عنه، من إلحاقه الصورة الثانية بالأولى في لزوم الاستدارة إلى القبلة، نافيا الخلاف عنه.
مضافا إلى تطرق الوهن إلى قوله، ونفيه الخلاف بندرته وشذوذه، مع عدم صراحة عبارته في المخالفة، واحتمالها الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة. وأطلقها في صورة الاستئناف يقتضي عدم الفرق بين بقاء الوقت بعد القطع، وعدمه.
ويشكل في الثاني، بناء على أن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة القبلة. ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقا، بل مقدمة على جل واجبات


[1] مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 154.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 72.
[3] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 81.
[4] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 81.
[5] المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر القبلة ج 1 ص 81.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست