أوجبت تقييد إطلاق فتاواهم بالصورة الآتية بهما أوجبت هي - مضافا إلى المعتبرة المستفيضة المتقدمة - تقييد النصوص المطلقة بها. (ويعيد الظان) بل كل من مر (ما صلاه إلى المشرق والمغرب) إذا كان (في وقته) و (لا) يعيد بعد (ما خرج وقته) بإجماعنا الظاهر المحكي في جملة من العبائر كالخلاف والناصرية والسرائر والمختلف والتنقيح والمدارك [1]، وغيرها من كتب الجماعة وهو الحجة، مضافا إلى الأصول والصحاح المستفيضة، وغيرها من المعتبرة. ففي الصحيح والموثق: قلت: الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم، فيصلي لغير القبلة، ثم يصحى فيعلم أنه قد صلى لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده [3]. وفيهما: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد [3]. (وكذا لو استدبر القبلة) فيعيد في الوقت، دون خارجه إجماعا في الأول، وعلى الأصح في الثاني، وفاقا للمرتضى والحلي [4] وهو الأشهر بين من
[1] الخلاف: كتاب الصلاة م 51 في من صلى إلى غير القبلة ج 1 ص 303، والناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 80 في أحكام القبلة ص 230، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 205، ومختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 78 س 13، والتنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 177، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151. [2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 235، والموثق هو نفس الحديث باسناد الشيخ عن الطاطري. [3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب القبلة ح 1 و ح 5 ج 3 ص 229 و 230، وثانيهما هو الموثق. [4] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة م 80 في القبلة ص 230، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 205.