منها: - زيادة على الصحاح وغيرها - المتضمنة ل: " أن ما بين المشرق والمغرب قبلة " [1]. وخصوص الصحيح: قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة [2]. وموثقة عمار عنه: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة، ثم يحول وجهه إلى القبلة، ثم يفتتح الصلاة [3]. والخبر المروي عن قرب الإسناد: من صلى على غير القبلة، وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب [4]. ونحوها المروي عن نوادر الراوندي: من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة [5]. وربما تنافي هذه النصوص الصحاح الآتية بلزوم الإعادة في الوقت ما صلي إلى غير القبلة، ونحوها عبائر كثير من قدماء الطائفة كالشيخين والمرتضى والحلي وابن زهرة [6]، لكن الاجماعات المنقولة
[1] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة ح 1 و 2 ج 3 ص 228. [2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة، ح 1 و ح 4، ج 3، ص 228. [3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القبلة، ح 1 و ح 4، ج 3، ص 228. [4] قرب الإسناد: ص 54 س 7. [5] لم نجده في المطبوع، لكن نقله عنه في مستدرك الوسائل: ب 7 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 184، وكذا عنه في بحار الأنوار: كتاب الصلاة ب 10 في القبلة ح 26 ج 84 ص 69، مع اختلاف فيهما. [6] المقنعة: كتاب الصلاة في القبلة ص 97، والنهاية كتاب الصلاة باب معرفة القبلة ص 64، وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصلاة في مقدماتها ج 3 ص 29، والسرائر: كتاب الصلاة باب القبلة ج 1 ص 255، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في القبلة ص 494 س 4.