responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 136
اختار القول الثاني، الذي مقتضاه جواز الصلاة إلى أي جهة شاء، وصحتها كذلك ولو من دون قرعة، ولا كذلك القول بلزومها، فإن مقتضاه البطلان لو صليت من دونها.
(و) اعلم، أن (من ترك الاستقبال) إلى القبلة (عمدا أعاد) (مطلقا) [1] وقتا وخارجا إجماعا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، مضافا إلى النهي المفسد للعبادة، فكأنه ما أتى بها، فيصدق الفوت كما إذا ترك أصل الصلاة عامدا، فيجب القضاء، مضافا إلى النصوص [2] المستفيضة بإعادة الصلاة بترك القبلة بقول مطلق، خرج منها ما سيأتي لما يأتي، فيبقى الباقي.
(ولو صلى) [3] إلى القبلة (ظانا) لجهتها، أو لضيق الوقت عن الصلاة إلى الجهات الأربع، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحير، (أو ناسيا) لمراعاة القبلة، أو لجهتها (و) بعد الفراغ (تبين الخطأ) والصلاة إلى غير القبلة (لم يعد ما كان) صلاه (بين المشرق والمغرب) مطلقا في وقت كان أو خارجا إجماعا (في الضان) [4]، كما في التنقيح والروض وغيرهما، بل في المنتهى وعن المعتبر: أن عليه إجماع العلماء [5] وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.


[1] ما بين القوسين غير موجود في المخطوطات.
[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب القبلة ج 3 ص 227.
[3] في المتن المطبوع " ولو كان " بدل " ولو صلى ".
[4] ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات.
[5] التنقيح الرائع: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 177، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الخلل
ص 203 س 22، ومدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 151، ومفاتيح الشرائع:
كتاب الصلاة مفتاح 130 في من تبين خطأه في القبلة ج 1 ص 114، ومنتهى المطلب: كتاب
الصلاة: في أحكام الخلل ج 1 ص 223 السطر الأخير، والمعتبر: كتاب الصلاة: في ما لو تبين خطأه في
القبلة ج 2 ص 72.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست