responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133
الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه [1] خلافا للعماني وظاهر الصدوق كما قيل [2]: فيصلي حيث شاء.
ومال إليه الفاضل في المختلف [3] والشهيد في الذكرى [4] وغيرهما [5] من متأخري متأخري أصحابنا، التفاتا إلى الصحيح: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [6].
والصحيح المروي في الفقيه [7]: عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، فقال: قد مضت صلاته، فما بين المشرق والمغرب قبلة ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) [8].
والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير - المجمع على تصحيح ما يصح عنه -: عن قبلة المتحير، فقال: يصلي حيث يشاء [9].
وطعنا في الاجماع بعدم المسموعية في محل النزاع، وفي الأصل يمنع وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة استنادا إلى ما تقدم من المعتبرة، وفي الخبر بضعف السند بالارسال وغيره، والمتن بتضمنه سقوط الاجتهاد من أصله، وهو مخالف


[1] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 226، باختلاف يسير.
[2] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ح 1 ص 77 س 35 وص 78 س 7.
[3] مختلف الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ح 1 ص 77 س 35 وص 78 س 7.
[4] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في المستقبل ص 166 س 24 - 27.
[5] منهم: السيد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 136 المحقق السبزواري
في ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة في القبلة ص 218 السطر الأخير، والمحدث البحراني في الحدائق
الناضرة: كتاب الصلاة في أنه هل تجزي الصلاة الواحدة بعد تعذر الظن بالقبلة؟ ج 6 ص 400.
[6] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 226.
[7] في الشرح المطبوع " النهاية " والصحيح ما أثبتناه كما في المخطوطات.
[8] من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 848 ج 1 ص 276.
[9] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 226.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست