responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 132
(ومع الضرورة) بخوف لص أو سبع أو نحوهما (أو ضيق الوقت) عن الصلوات الأربع (يصلي إلى أي جهة [1] شاء) ما قدر منها ولو واحدة، كما صرح به جماعة [2] أو يصليها خاصة ولو قدر على الزيادة، كما هو ظاهر العبارة وكثير من عبائر الجماعة [3] وهو الأوفق بالأصل، كالأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادة.
ولا خلاف نصا وفتوى في جواز الاقتصار عن الأربع صلوات بالمقدور منها، أو الواحدة في صورة الضرورة، وإنما اختلفوا في وجوبها مع الامكان على أقوال ما في المتن من وجوبها أشهرها، بل، في ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني: أن عليه إجماعنا [4]، وحكى التصريح به عن الغنية [5].
وهو الحجة، مضافا إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة من لزوم الاتيان بالأربع من باب المقدمة، تحصيلا للأمر المطلق باستقبال القبلة.
وخصوص المرسل: قلت - جعلت فداك -: إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في


[1] في المخطوطات (أي الجهات).
[2] منهم: المحقق في المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 70، والشهيد الثاني في الروضة البهية:
كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 518، والسيد الموسوي العاملي في مدارك الأحكام: كتاب الصلاة
في القبلة ج 3 ص 138.
[3] منهم: المفيد في المقنعة: كتاب الصلاة ب 6 في القبلة ص 96، والشيخ في المبسوط: كتاب الصلاة في
ذكر القبلة ج 1 ص 80، وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان القبلة ص 86
[4] المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 70، ومنتهى المطلب: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 219
س 35، وجامع المقاصد: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 71.
[5] حكاه في كشف اللثام: ج 1 ص 180 س 4 عن غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في
القبلة ص 494 س 6.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست