responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 118
بالارسال.
ففي الأول: عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة، وهو في الكعبة، ولم يمكنه الخروج منها استلق على قفاه ويصلي إيماء، الحديث [1].
وفي الثانية: يصلي الأربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك [2].
قال في الذكرى بعد نقل هذه: هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة، فإذا صلى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة [3]. وهو حسن فيها، بل وفي الأولى - أيضا كالرواية الآتية - تأييد لما قدمناه من: أن القبلة هي مجموع قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضا حيث كان خارجها، لكن ضعف سندهما، ومعارضتهما بعضا مع بعض يمنع عن العمل بهما وإن تأيدا بالصحيحين الناهيين، لما عرفت من مرجوحيتهما، بالإضافة إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة، وحكاية الاجماع المتقدمة، لكنها معارضة. بنقل الشيخ في الخلاف الاجماع على المنع.
والشهرة المرجحة معارضة باحتمال التقية الموجب للمرجوحية، والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة، إن كانت صريحة، والاحتياط اللازم المراعاة في العبادة التوقيفية يقتضي المنع عن فعل الفريضة جوف الكعبة، إلا مع الضرورة المسوغة له، ولكن الأقرب الجواز مع الكراهة بلا شبهة.
(ولو صلى على سطحها) صلى قائما و (أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان [4] قليلا) ليكون توجهه إليه، ويراعي ذلك في جميع أحواله، حتى الركوع والسجود.


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 و ح 2 ج 3 ص 246 و 245.
[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 7 و ح 2 ج 3 ص 246 و 245.
[3] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مكروهات المكان ص 151 س 14، والعبارة فيه ناقصة لكن جاء
بكاملها في وسائل الشيعة ذيل الحديث المذكور.
[4] أثبتناها من المتن المطبوع.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست