responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 117
الكعبة قبلة بحكم التبادر بكون القبلة جملتها، والمراد بها القطر والقدر الذي يحاذي المصلي من قطر الكعبة، ومجموعها والمصلي داخلها لم يحصل له هذا.
فتأمل.
ولهذا، منع الشيخ في الخلاف، والقاضي وغيرهما من صلاة الفريضة جوفهما. ويعضده الصحيحان الناهيان عنه وغيرهما [2]، والموثق المرخص لفعلها فيها [3] - مع قصوره عن المقاومة لها سندا - موافق للعامة، فقد نسبه في المنتهى إلى جماعة منهم، ومنهم أبو حنيفة [4].
نعم، هو مشهور بين المتأخرين، بل عليه عامتهم. وفي السرائر الاجماع عليه [5]، وبه - مضافا إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة - يصرف النهي في الصحيحين وغيرهما إلى الكراهة، سيما مع تبديل النهي في أحدهما في بعض الطرق ب‌ " لا يصلح " المشعر بالكراهة، بل جعله الشيخ صريحا [6]، مع أنه رواه بطريق آخر " يصلح " [7] بدون " لا " وهو صريح في الجواز.
وهنا روايتان لم أجد عاملا بهما، مع ضعف إحداهما بالجهالة، والأخرى


[1] الخلاف: كتاب الصلاة م 186 في الصلاة جوف الكعبة ج 1 ص 439، والمهذب: كتاب الصلاة
باب ما تجوز عليه الصلاة من المكان وما لا تجوز ج 1 ص 76، والحدائق الناضرة: كتاب الصلاة في
الصلاة في جوف الكعبة ج 6 ص 381، ومستند الشيعة: كتاب الصلاة في حكم الصلاة داخل
الكعبة ص 258 س 24.
[2] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 1 و ح 3 و ح 4 ج 3 ص 245 و 246.
[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 6 ج 3 ص 246.
[4] لم نعثر عليه.
[5] السرائر: كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 266.
[6] الاستبصار: كتاب الصلاة ب 162 في الصلاة في جوف الكعبة ج 1 ص 298 ذيل الحديث 3.
[7] كما نقله عنه في وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 246، لكن في تذيب
الأحكام: ب 19 من الزيادات ح 6 ج 2 ص 383: " لا تصلح ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست