responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 115
الخلاف [1] المحكية، حيث استدل على مختاره بعد النصوص المتقدمة وما ادعاه من إجماع الإمامية: بأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها،. فإن لكل مصلا جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذلك التوجه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه - وهو كما ترى - صريح في نفي الجهة وتعين استقبال عين الحرم خاصة، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة، (و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه، لاتفاق الفريقين - كما ذكره جماعة - [2]: على أن فرض النائي هو التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كل إقليم.
وعليه، فلا ثمرة لهذا الاختلاف إلا بالنسبة إلى الثمرة الأولى، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.
ولو سلم وجوده لمنع كل ما في الخلاف (الخلاف) [3] من الدليل فالنصوص - بما مر والاجماع المحكي بالمعارضة، بما يحكى [4] عن ابني زهرة وشهر آشوب من نفي الحلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه، كما هو ظاهر الآية [5] ولو سلم فغايته أنه خبر صحيح [6] لا يعارض ما قدمناه من الأدلة.


[1] الخلاف: كتاب الصلاة م 41 في أن الكعبة قبلة من في المسجد و... ج 1 ص 295
[2] منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 131، والمحقق الطباطبائي في
مدارك الأحكام: كتاب الصلاة في القبلة ج 3 ص 121، والمحدث البحراني في الحدائق الناضرة:
كتاب الصلاة في ما يجب استقباله ج 6 ص 375.
[3] ما بين القوسين ليس في المخطوطات.
[4] حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 173 س 2.
[5] البقرة: 144.
[6] في نسخة (ق) " غير صريح " بدل " خبر صحيح ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست