responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 114
صرح به بعض الأصحاب، وحكاه عن ابن زهرة [1]، ولعله لذا صرح الماتن بالاجماع في المعتبر كالفاضل المقداد في كنز العرفان [2].
وربما يفهم - أيضا - من شيخنا الشهيد في الذكرى، وجملة ممن تبعه [3]، حيث فهموا من كلام القائلين بهذا القول تعين استقبال عين المسجد والحرم لمن كان خارجهما، وعدم اعتبار جهتهما، وحملوا كلامهم والروايات على الجهة وإن كان ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام، إظهارا لسعة الجهة، وزعموا بذلك الجمع من القولين.
ولولا اتفاقهما على تعين الكعبة للمشاهد ومن بحكمه لما ارتفع بمجرد ذلك الخلاف بينهما. فإن ثمرة الخلاف بينهما تظهر في شيئين: أحدهما: تعين الكعبة للمشاهد ومن بحكمه ولو كانا خارج المسجد - مثلا - كما هو مقتضى القول الأول، وعدمه وجواز استقبال جزء من المسجد والحرم ولو منحرفا عنها كما هو مقتضى القول الثاني.
وثانيهما: تعين استقبال عين المسجد أو الحرم للنائي دون الجهة، كما هو مقتضى القول الثاني، وكفاية الجهة دون عينهما كما هو مقتضى. القول الأول.
وحيث أن الشهيد ومن تبعه بعده لم يتعرضوا إلا للثمرة الأخيرة، وجمعوا بين القولين - بما مر - ظهر منهم انحصار ثمرة الخلاف فيها خاصة دون السابقة، وليس ذلك إلا لتعين الكعبة للمشاهد ومن بحكمه كما عرفته.
واعلم، أن الجمع الذي ذكروه حسن، إلا أنه ربما تأبى عنه عبارة


[1] حكاه الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 38 - إلى الأخير
وص 173 س 1 - 3 باختصار.
[2] المعتبر: كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 65، كنز العرفان: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 85.
[3] ذكرى الشيعة: ص 162 س 11، ومدارك الأحكام: ج 3 ص 120، الحدائق: ج 6 ص 375.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 3  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست