أنه [1] أكثر الأصحاب [2] وزاد أولهما وغيره، فادعيا أنه هو المشهور[3] (هي) أي: الكعبة (قبلة لأهل المسجد الحرام [4] والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبله أهل الدنيا) لنصوص [5] ضعيفة لا تصلح من أصلها للحجية، فضلا عن أن تقاوم ما قدمناه من الأدلة، والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخرة المحققة، والمحكية أيضا في كلام جماعة فلا تصلح - للضعف - جابرة وظاهر النصوص: كالعبارة، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية: جواز صلاة من خرج من المسجد إليه، منحرفا عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خرج من الحرم إليه، منحرفا عن الكعبة والمسجد [6]. ولكن: عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والاصباح أنهم: اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه [7]، وهو صريح في الموفقة للمختار في الشق الأول. ويمكن تنزيل إطلاق ما مر من العبائر عليه، فيرفع فيه الخلاف، كما
[1] في نسخة (ق) " أنه مذهب أكثر الأصحاب ". [2] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في القبلة ص 162 س 7، وروض الجنان: كتاب الصلاة في الاستقبال ص 189 س 21. [3] لم نعثر عليه. [4] هذه الكلمة أثبتناها من متن المختصر والشرح الصغير. [5] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب القبلة ج 3 ص 220. [6] والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 35 - 38. [7] والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الصلاة في القبلة ج 1 ص 172 س 35 - 38.