responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 434
- كما ذكره بعض الأجلة - [1] عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي، كما مر.
نعم: في الموثق: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه، وقد طهر [2] وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة [3].
{و} لا ريب أن {الثلاث أحوط} وأوجبها جماعة، كما عن الصدوق [4] والإسكافي [5] والطوسي [6] والذكرى [7] والدروس [8] والمحقق الشيخ علي [9]، عملا بظاهر الموثق.
ولا بأس به.
* * *


[1] لعل مراده به الفاضل الشارح - قدس سره - ولفظه " وفاقا للأكثر " راجع كشف اللثام: كتاب
الطهارة في أحكام الجلود ح 1 ص 61 س 33.
[2] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 مع تفاوت.
[3] المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و... ج 1 ص 14.
[4] لم نعثر عليه ولم نجد أيضا من نسب ذلك إليه.
[5] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 461.
[6] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204.
[7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 15.
[8] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 س 15.
[9] جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 192.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست