- كما ذكره بعض الأجلة - [1] عملا فيها بالاطلاق وفي نفي الزائد بالأصل وعدم المعارض، سوى استصحاب النجاسة المعارض بمثله في الملاقي، كما مر. نعم: في الموثق: عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات: يصب فيه الماء فيحرك ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه، وقد طهر [2] وحمله على الاستحباب ممكن لاعتضاد الاطلاق بالأصل والشهرة وما عن المبسوط من الرواية بالاكتفاء بالمرة [3]. {و} لا ريب أن {الثلاث أحوط} وأوجبها جماعة، كما عن الصدوق [4] والإسكافي [5] والطوسي [6] والذكرى [7] والدروس [8] والمحقق الشيخ علي [9]، عملا بظاهر الموثق. ولا بأس به. * * *
[1] لعل مراده به الفاضل الشارح - قدس سره - ولفظه " وفاقا للأكثر " راجع كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الجلود ح 1 ص 61 س 33. [2] وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 مع تفاوت. [3] المبسوط: كتاب الطهارة باب حكم الأواني و... ج 1 ص 14. [4] لم نعثر عليه ولم نجد أيضا من نسب ذلك إليه. [5] كما في المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 461. [6] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 2 في المياه وأحكامها ج 1 ص 204. [7] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 15. [8] الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في النجاسات ص 17 س 15. [9] جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الآنية ج 1 ص 192.