responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 332
شيئا من الصورتين ليس متبادرا منه، فالرجوع في غيره إلى الأصول متعين.
وتجوز الاستنابة فيه مع عدم إمكان المباشرة، بل قد يجب ولو بأجرة مع القدرة بشرط العدالة إن كانت ميسرة، وإلا فالاستنابة المطلقة كافية.
فيحتسب لهما الطلب على التقديرين بالضرورة.
{فإن أخل} بالطلب اللازم عليه {فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد} الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعا، وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية [1]، بناء على بطلان التيمم، لفقدان شرطه الذي هو الطلب. وفيه منع، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا والطلب واجب آخر.
فإذا الأظهر العدم وفاقا للأشهر، للأصل والعمومات الخالية عن المعارض.
ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الأولى، فلا خلاف ولا كلام، لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن.
{الثالث: لو وجد} المتيمم {الماء قبل شروعه} في مشروط بالطهارة {تطهر} مع عدم خوف فوات الوقت على الأصح. وقيل: مطلقا، إجماعا [2]، بناء على انتقاض تيممه بوجدانه مع تمكن استعماله إجماعا، وللنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: قلت: فإن أصاب الماء ورجا على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما أراده تعسر ذلك عليه؟ قال ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم [3].


[1] الخلاف: كتاب الطهارة م 95 ج 1 ص 147، والمبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه
ج 1 ص 31، والنهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكام ج 1 ص 261.
[2] كما في الخلاف: كتاب الطهارة م 88 ج 1 ص 141 والمعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص
399 وغيرهما من كتب العلامة وغيره.
[3] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 989، وفيه اختلاف يسير.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست