responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 333
وليس في إطلاقه كغيره اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه، كما هو أحد القولين وأحوطهما [1].
وقيل باعتباره [2] كما قدمناه، لأصالة بقاء الصحة وعدم ما ينافيها في المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن. وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة.
ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الامكان، فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره، ولا معه.
{ولو كان} الوجدان {بعد فراغه} منه {فلا إعادة} مطلقا أو في الجملة، كما مر.
{ولو كان في أثناء الصلاة} مطلقا، ففي وجوب الاستمرار مطلقا ولو قبل القراءة كما عن المقنعة [3] والخلاف [4] والمبسوط [5] والغنية [6] والمهذب [7] والسرائر [8] والجامع وكتب الماتن [10] والعلامة في جملة من كتب [11] ووالد


[1] يعني عدم اعتبار تمكن الاستعمال.
[2] اختاره في جامع المقاصد: كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 507، وجزم به في مسالك الأفهام:
كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 1 س 11، والقائل به لا ينحصر بهما.
[3] المقنعة: كتاب الطهارة ب 8 في التيمم وأحكامه ص 61.
[4] الخلاف: كتاب الطهارة م 89 ج 1 ص 141.
[5] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر التيمم وأحكامه ج 1 ص 33.
[6] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في أحكام التيمم ص 493 س 14.
[7] المهذب: كتاب الطهارة باب كيفية التيمم ج 1 ص 48.
[8] السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 140.
[9] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص 48.
[10] المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 400، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام
التيمم ج 1 ص 50، (11) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 210، وإرشاد
الأذهان: كتاب الطهارة في التيمم وكيفيته ج 1 ص 234، وقواعد الأحكام: كتاب الطهارة في
أحكام التيمم ج 1 ص 23 س 20.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست