responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 142
فيشهدون جنازته ويصلون عليه ويستغفرون له، فيكتب لهم الأجر ويكتب للميت الاستغفار ويكتسب هو الآخر فيهم وفيما اكتسب لميتهم من الاستغفار [1].
وفي آخر: عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم [2].
وهو يعم النداء العام، فما عن الخلاف لا نص في النداء [3] إن أراد الخصوص فنعم، وإلا فقد عرفت النص.
وعن الجعفي كراهة النعي إلا أن يرسل إليه صاحب المصيبة إلى من يختص به [4]. وهو مع عدم الدليل عليه ينافي ما يترتب على الحضور: من الثواب الجزيل على السنن الموظفة في التشييع من الحمل والتربيع والصلاة والتعزية، وما فيه من الاتعاظ والتذكرة لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي لانزجار النفس الأمارة ونحو ذلك.
وفي الخبر: عن رجل دعي إلى وليمة وإلى جنازة فأيهما أفضل؟ وأيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة فإنها تذكره الآخرة، وليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا [5].
(و) أن (يعجل تجهيزه) وإيداعه ثراه بلا خلاف، للنصوص المستفيضة، منها لا تنتظروا موتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوهم إلى مضاجعهم رحمكم الله تعالى " [6] وفي المرسل " كرامة الميت تعجيله " [7] ويستفاد من بعضها أفضليته من تقديم الصلاة في وقت فضيلته [8] (إلا مع


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 762.
[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 ج 2 ص 762.
[3] الخلاف: كتاب الجنائز م 561 ج 1 ص 731.
[4] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 38 س 9.
[5] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 660.
[6] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 674.
[7] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 7 ج 2 ص 676.
[8] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الاحتضار ح 4 ج 2 ص 675.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست