responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 141
كان بالليل " وقول المبسوط: " إن كان ليلا [1] والأوضح قول القاضي: " ويسرج عنده في الليل مصباح " [2] ولعله لفحوى الخبر: أنه لما قبض الباقر - عليه السلام - أمر أبو عبد الله - عليه السلام - بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله - عليه السلام - ثم أمر أبو الحسن - عليه السلام - بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله - عليه السلام - حتى خرج به إلى العراق، ثم لم يدر ما كان [3].
وضعف السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأعيان، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.
والدلالة بالأولوية واضحة، لظهور الخبر في موته في البيت المسرج فيه، فالمناقشة بكلا وجهيه مندفعة.
وينبغي الاسراج إلى الصباح، كما عن المقنعة [4] والنهاية [5] والمبسوط [6] والاصباح [7] والجامع [8] والمنتهى [9] والتذكرة [10] ونهاية الإحكام [11].
(و) أن (يعلم المؤمنون بموته) للنصوص.
منها: الصحيح، ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته


[1] المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174.
[2] المهذب: كتاب الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج 1 ص 54.
[3] وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الاحتضار ح 1 ج 2 ص 673.
[4] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 74.
[5] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 243.
[6] المبسوط: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 174.
[7] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج 1 ص 107 س 38.
[8] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 49.
[9] منتهى المطلب: كتاب الصلاة في الجنائز ج 1 ص 427 س 4.
[10] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الاحتضار ج 1 ص 37 س 34.
[11] نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الجنائز ج 2 ص 217.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست