responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 130
الخمسين أو خمسة وعشرين إن قلنا بها في الخطأ، وإلا فالخمسين مطلق، وحكاه الثاني عن المفيد أيضا [1]، واختاره أكثر المتأخرين جدا، لكن لم يذكروا الخمسة وعشرين في الخطأ، بل ذكروا الخمسين مطلقا، وفي المسالك وغيره أنه مذهب الأكثر [2] بقول مطلق، وفي غيرهما أنه المشهور.
وحجتهم غير واضحة، عدا مخالفة القسامة للأصل كما تقدم إليه الإشارة. فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من الفتوى والرواية، وليس سوى الخمسين لا الستة. وهو حسن لولا ما مر من المعتبرة المتضمنة للصحيح على المختار، والحسن القريب منه على المشهور.
وكلاهما حجة على الأشهر الأظهر، سيما مع التأيد بغيره ولو ضعف، مع احتمال جبر ضعفه بالشهرة القديمة المحكية، وحكاية الإجماع المتقدمة، مع أنها بنفسها حجة مستقلة، لأن الشهرة المخالفة إنما هي من المتأخرين خاصة، فلا تؤثر في وهنها، لأنها سابقة.
وخروج نحو الديلمي [3] والحلي [4] والمفيد [5] على تقدير خروجه لا تؤثر الوهن فيها بلا شبهة، مع أن عمدة المتأخرين وهو الفاضل قد احتاط بهذا القول في التحرير [6]، مشعرا باختياره الأول أو التردد فيه وفي الثاني، وفي المختلف [7] رجع عنه، وصرح باختياره الأول وإن نسبه في الإيضاح [8] وغيره في غيره إلى الثاني، لكنه وهم وإلى المختار ذهب الخال العلامة المجلسي (رحمه الله) [9] والمقدس الأردبيلي (رحمه الله) [10].
وعليه (يقسم كل منهم) أي من الستة رجال (يمينا ومع عدمهم)


[1] السرائر 3: 340 - 341.
[2] المسالك 15: 208.
[3] المراسم: 232.
[4] السرائر 3: 340.
[5] أنظر المقنعة: 736.
[6] التحرير 2: 253 س 24.
[7] المختلف 9: 301.
[8] الإيضاح 4: 616.
[9] ملاذ الأخيار 16: 345 - 346.
[10] مجمع الفائدة 14: 194.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست