responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 129
(ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة) كثبوته بها في النفس بلا خلاف أجده، بل عليه إجماعنا في المبسوط على ما حكاه عنه في التنقيح [1]، وهو أيضا في غيره. وهو الحجة; مضافا إلى النصوص الآتية.
خلافا لأكثر العامة.
وهل يعتبر اقتران الدعوى هنا (مع التهمة) كما في النفس، أم لا؟ ظاهر العبارة ونحوها الأول، وهو صريح جماعة ومنهم الحلي [2]. قيل: مدعيا في ظاهر كلامه الإجماع عليه [3]. وهو الحجة; مضافا إلى بعض ما قدمنا في اعتباره في أصل القسامة.
خلافا للمحكي عن المبسوط [4] فاختار الثاني. وحجته غير واضحة، سيما في مقابلة تلك الأدلة.
(فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان) ونحوهما (فالأشهر) كما هنا وفي غيره (أن) عدد (القسامة ستة رجال) وهو خيرة الشيخ [5] وأتباعه، وفي الغنية الإجماع عليه [6]. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المروية في الكتب الثلاثة، وفيها الصحيح وغيره فيما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات.
ومن جملته: في القسامة جعل على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا، وعلى ما بلغت دية الجوارح ألف دينار ستة نفر، فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر [7] الحديث.
خلافا للديلمي [8] والحلي [9] فساويا بين النفس والأعضاء في اعتبار


[1] التنقيح 4: 442.
[2] السرائر 3: 338.
[3] كشف اللثام 2: 462 س 1 - 2 - 21.
[4] كشف اللثام 2: 462 س 1 - 2 - 21.
[5] المبسوط 7: 223.
[6] الغنية: 441.
[7] الكافي 7: 362، الحديث 9، التهذيب 10: 169، الحديث 8، الفقيه 4: 78، الحديث 5150.
[8] المراسم: 232.
[9] السرائر 3: 340 - 341.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 14  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست