responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 65
والسنة المستفيضة، بل المتواترة، الدالة على اعتبار العدالة، بناء على أن المتبادر منها عرفا وعادة ليس هو مجرد الإسلام مع عدم ظهور فسق جدا، سيما بملاحظة ما يستفاد من جملة وافرة من النصوص في موارد عديدة من اعتبار الأعدلية، ولا يتأتى إلا بقبولها المراتب المترتبة ضعفا وقوة، ولا يكون ذلك إلا بتفسيرها بغير ذلك مما يرجع إلى أمر وجودي، وإلا فالأمر العدمي ولو ركب مع وجودي لا يقبل المراتب، كما هو واضح. ومع ذلك فالنصوص بردها بالخصوص مستفيضة: ففي الصحيح: بم يعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: بأن تعرفوه بالستر، والعفاف، وكف البطن والفرج واليد واللسان، وباجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدليل عليه أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته، وإظهار عدالته في الناس، وأن لا يتخلف عن جماعة المسلمين في مصلاهم إلا من علة، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاها [1].
وعن مولانا العسكري (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: «ممن ترضون من الشهداء»، قال: يعني ترضون بدينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كل محصل صالح مميز ولا كل مميز صالح [2]، الحديث.


[1] الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.
[2] تفسير العسكري (عليه السلام) 672: الحديث 375.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست