responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 615
ومن عام حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم.
خلافا للشيخين [1]، فاشترطا كونه من أهل الريبة.
وللإسكافي، فاشترط الذكورة [2]، مستندا بما مر. وضعفه قد ظهر.
وأما الشيخان، فلعلهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة [3].
قيل: ولأنه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات.
ويضعف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبب [4].
ويدل على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة - مضافا إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلا من نادر مع عدم صدقها عرفا إلا به - المروي في قرب الاسناد: عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس [5].
وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف القوي: في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل [6].
مضافا إلى صدق المحاربة بكل ما يتحقق به الإخافة ولو حجرا أو غيره.


[1] النهاية 3: 334، الموجود في المقنعة 804 لفظ الدغارة.
[2] راجع المختلف 9: 248.
[3] الوسائل 18: 537، الباب 2، من أبواب حد المحارب، الحديث 1.
[4] غاية المراد 187 س 20 (مخطوط).
[5] قرب الاسناد 112.
[6] الوسائل 18: 538، الباب 3 من أبواب حد المحارب، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست