ومن عام حقيقة للذكور والإناث وأهل الريبة والإخافة وغيرهم. خلافا للشيخين [1]، فاشترطا كونه من أهل الريبة. وللإسكافي، فاشترط الذكورة [2]، مستندا بما مر. وضعفه قد ظهر. وأما الشيخان، فلعلهما استندا إلى مفهوم الصحيح وغيره من حمل السلاح بالليل فهو محارب، إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة [3]. قيل: ولأنه المتيقن، والحدود تدرأ بالشبهات. ويضعف بأن البحث على تقدير وجود السبب أعني المحاربة فيتحقق المسبب [4]. ويدل على اشتراط قصد الإخافة في المحاربة - مضافا إلى الاتفاق عليه على الظاهر إلا من نادر مع عدم صدقها عرفا إلا به - المروي في قرب الاسناد: عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس [5]. وعلى عدم اشتراط السلاح من نحو السيف القوي: في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم أنه يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل [6]. مضافا إلى صدق المحاربة بكل ما يتحقق به الإخافة ولو حجرا أو غيره.
[1] النهاية 3: 334، الموجود في المقنعة 804 لفظ الدغارة. [2] راجع المختلف 9: 248. [3] الوسائل 18: 537، الباب 2، من أبواب حد المحارب، الحديث 1. [4] غاية المراد 187 س 20 (مخطوط). [5] قرب الاسناد 112. [6] الوسائل 18: 538، الباب 3 من أبواب حد المحارب، الحديث 1.