responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 609
فلا خطأ فيه; بخلاف التعزير، فإن تقديره مبني على الاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ.
وقيل: هذا يتم مع كون الحاكم الذي يقيم الحدود غير المعصوم [1]. وإلا لم يفترق الحال بين الحد والتعزير، والمسألة مفروضة فيما هو أعم من ذلك.
(الخامس في) ذكر (اللواحق) (وفيه) ثلاث (مسائل): (الأولى: إذا سرق اثنان) فصاعدا (نصابا) واحدا أو زائدا مع عدم بلوغ نصيب كل منهما نصابا.
(قال) المفيد [2] والمرتضى [3] والشيخ (في النهاية) [4] والأتباع أجمع كما في المسالك [5]: أنه (يقطعان) معا والظاهر أنه مذهب أكثر القدماء، بل في الانتصار [6] والغنية [7] عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى الرواية المروية في الخلاف، قال: وروى أصحابنا أنها إذا بلغت السرقة نصابا وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع ولم يفصلوا [8]. لكنها مرسلة، إذ لم نقف عليها في كتب الحديث، ولا نقلها ناقل من الأصحاب، ولا أشار إليه أحد منهم في الباب، وإنما احتجوا لهم بتحقق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب، وقد صدر عنهما فيقطعان. وهو كما ترى.
نعم في الصحيح قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا


[1] كشف اللثام 2: 418 س 35.
[2] المقنعة: 804.
[3] الانتصار: 531.
[4] النهاية 3: 331 - 332.
[5] المسالك 14: 528.
[6] الانتصار: 531.
[7] الغنية: 433.
[8] الخلاف 5: 421، المسألة 8.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست