ليؤمن انخداعه، فإن كان مع ذلك فقيها جيد الخط كان حسنا. وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب. وإذا افتقر إلى مترجم، قيل: لم يقبل عندنا إلا شاهدان عدلان، عملا بالمتفق عليه الأحوط، وإذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق، وعمل بمراتب النهي عن المنكر [1]. (والمكروهات، الاحتجاب) أي اتخاذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه (وقت القضاء) للنبوي: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره [2]. ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء، لظاهر الخبر. وفيه نظر، وقربه فخر الدين، مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم [3]. واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني، قال: لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور، والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا كان مفيدا للكراهة، للتسامح في أدلته انتهى [4]. ولا بأس به. (وأن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب) لغير الله تعالى (والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس) ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من المشغلات، كما يستفاد من الأخبار: ففي النبوي: لا يقضي وهو غضبان [5].
[1] مفاتيح الشرائع 3: 25. [2] تلخيص الحبير 4: 188، الحديث 2089، عوالي اللآلي 2: 343، الحديث 6. [3] الإيضاح 4: 310. [4] المسالك 13: 377. [5] الوسائل 18: 156، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1.