responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 55
ليؤمن انخداعه، فإن كان مع ذلك فقيها جيد الخط كان حسنا.
وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.
وإذا افتقر إلى مترجم، قيل: لم يقبل عندنا إلا شاهدان عدلان، عملا بالمتفق عليه الأحوط، وإذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق، وعمل بمراتب النهي عن المنكر [1].
(والمكروهات، الاحتجاب) أي اتخاذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه (وقت القضاء) للنبوي: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره [2].
ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء، لظاهر الخبر.
وفيه نظر، وقربه فخر الدين، مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم [3]. واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني، قال: لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور، والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا كان مفيدا للكراهة، للتسامح في أدلته انتهى [4]. ولا بأس به.
(وأن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب) لغير الله تعالى (والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس) ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من المشغلات، كما يستفاد من الأخبار: ففي النبوي: لا يقضي وهو غضبان [5].


[1] مفاتيح الشرائع 3: 25.
[2] تلخيص الحبير 4: 188، الحديث 2089، عوالي اللآلي 2: 343، الحديث 6.
[3] الإيضاح 4: 310.
[4] المسالك 13: 377.
[5] الوسائل 18: 156، الباب 2 من أبواب آداب القاضي، الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست