responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 52
مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه فيحتمل العكس لأوفقيتها بأصالة البراءة، التي هي حجة مستقلة لو فرض تساقط الأدلة بعد تعارضها من كل جهة.
(وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق) ويعتمد (بنفسه) بالقيام بشرائط القضاء، واستحبابه عيني، فلا ينافي ما قدمناه من أنه واجب كفائي.
(وربما وجب) عينا إذا لزمه به الإمام (عليه السلام) أو لا يوجد من يتولاه غيره ممن يستجمع الشرائط.
ولا فرق في هذا بين حالتي حضور الإمام و غيبته، ولا خلاف في شئ من ذلك عندنا.
خلافا لبعض العامة فحكم بالكراهة [1] للنصوص المحذرة.
منها: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين [2].
وفي آخر يجاء بالقاضي يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة فقط [3].
وحملها الأصحاب على من لم يستجمع الشرائط أو إرادة بيان خطره ولا بأس به.
* * *


[1] الحاوي الكبير 16: 11.
[2] سنن ابن ماجة 2: 774، الحديث 2308.
[3] سنن البيهقي 10: 96.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست