responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 439
وليس في ذكر الزنا مع الرجال فائدة إلا بيان عدم ثبوت الجلد أيضا بشهادتهم، وتخصيص الزنا بالرجم يوجب التكرار. فمع ذلك كيف يمكن الخروج عن الأصل؟ ولعله لذا ذهب جماعة منهم الصدوقان [1] والقاضي [2] والحلبي [3] والفاضل في المختلف [4] وغيره من المتأخرين إلى عدم ثبوت الجلد بذلك أيضا، عملا بالأصل.
لكن في الموثق كالصحيح: عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم، ولكن يضرب حد الزاني [5]، وهو مع اعتبار سنده وحجيته سيما بعد اعتضاده بالشهرة الظاهرة والمحكية صريح فيما ذكروا. فقولهم في غاية القوة.
وأما قول الشيخ في الخلاف [6] بثبوت الرجم هنا أيضا فضعيف جدا، لتصريح جملة من النصوص المتقدمة، ومنها الصحيح المتقدم بعدم ثبوت الرجم به (و) لعله لذا لم يوافقه أحد، ولم ينقل موافق له.
وبفحوى أدلة المنع هنا يستدل على أنه (لا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات) عن الرجال مطلقا، مع أنه لا خلاف فيه إلا من الخلاف، فقال: يثبت بشهادتهم الحد دون الرجم [7]. ولا ريب في شذوذه، كما صرح به بعض الأصحاب [8]، مشعرا بدعوى الإجماع على خلافه، فلا يعبأ به، سيما بعد قيام الأدلة المتقدمة على رده.


[1] المختلف 8: 471 - 472، المقنع 402.
[2] المهذب 2: 558.
[3] الكافي في الفقه: 436.
[4] المختلف 8: 471 - 472، المقنع 402.
[5] الوسائل 18: 401، الباب 30 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.
[6] الخلاف 6: 251، المسألة 2.
[7] الخلاف 6: 251، المسألة 2.
[8] المسالك 14: 249.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست