responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 437
بعض الأصحاب [1]. ووجهه واضح.
وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، وأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام [2].
(ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين) ويثبت الزنا بالأول بالكتاب [3] والسنة المستفيضة [4] والإجماع، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر، وربما نفى الخلاف عنه، وفي الغنية [5] الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: ففي الصحيح: لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان [6].
خلافا للعماني [7] والمفيد [8] والديلمي [9]، فلم يثبتوه به بل خصوه بالأول، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم فيرجع في غيره إلى الأصل، وللصحيح إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم [10]، مضافا إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهن في الحد، ولذا توقف في المختلف [11].
وهو في غاية الضعف، إذ ليس في الكتاب ما يدل على الحصر، والأصل


[1] كشف اللثام 2: 395 س 24.
[2] الوسائل 18: 330، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[3] النور: 4.
[4] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، والباب 12 من أبواب حد الزنا: 371.
[5] الغنية 438.
[6] الوسائل 18: 264، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 32، 28.
[7] المختلف 8: 467 - 470.
[8] المقنعة: 774.
[9] المراسم: 252.
[10] الوسائل 18: 264، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 32، 28.
[11] المختلف 8: 467 - 470.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 13  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست