بعض الأصحاب [1]. ووجهه واضح. وفي بعض المعتبرة لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الإمام، وأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام [2]. (ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين) ويثبت الزنا بالأول بالكتاب [3] والسنة المستفيضة [4] والإجماع، وكذا بالثاني على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر عدا من سيذكر، وربما نفى الخلاف عنه، وفي الغنية [5] الإجماع عليه. وهو الحجة; مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة: ففي الصحيح: لا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان [6]. خلافا للعماني [7] والمفيد [8] والديلمي [9]، فلم يثبتوه به بل خصوه بالأول، لكونه المنصوص في الكتاب الكريم فيرجع في غيره إلى الأصل، وللصحيح إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم [10]، مضافا إلى النصوص المانعة عن قبول شهادتهن في الحد، ولذا توقف في المختلف [11]. وهو في غاية الضعف، إذ ليس في الكتاب ما يدل على الحصر، والأصل
[1] كشف اللثام 2: 395 س 24. [2] الوسائل 18: 330، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1. [3] النور: 4. [4] الوسائل 18: 258، الباب 24 من أبواب الشهادات، والباب 12 من أبواب حد الزنا: 371. [5] الغنية 438. [6] الوسائل 18: 264، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 32، 28. [7] المختلف 8: 467 - 470. [8] المقنعة: 774. [9] المراسم: 252. [10] الوسائل 18: 264، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 32، 28. [11] المختلف 8: 467 - 470.